التأديب للخارجين عن نظام الجامعة

   

يخضع الطلاب المقيدين والمنتسبون المرخص لهم تأدية الامتحان من الخارج للنظام التأديبى لكل من أخل بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية .

الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت بالجامعة .

تعطيل الدراسة والتحريض علية أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها .

كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها .

كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش فى امتحان أو شروع فيه.

كل أتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها .

كل تنظيم للجماعات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة

الاعتصام داخل المبانى الجامعية أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب .

كل طالب يرتكب غشا فى الامتحان أو الشروع فيه ويضبط  فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنة من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس تأديب أما فى الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار مجلس التأديب ومجلس الكلية ويترتب علية بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش .

وتتمثل العقوبات التأديبية فى الآتى : -

  • التنبيه شفاهه أو كتابة .

  • الإنذار

  • الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهرا .

  • الحرمان من بعض الخدمات الطلابية

  • الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهرا .

  • الحرمان من الامتحان فى مقرر أو أكثر .

  • وقف قيد الطالب بدرجة الماجستير أو الدكتوراه لطلاب الدراسات العليا لمدة لا تتجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسى واحد .

  • إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر .

  • الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلا دراسيا أو تزيد

  • الحرمان من الامتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر .

  • حرمان الطالب من الماجستير أو الدكتوراه لمدة فصل دراسى أو اكثر .

  • الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب علية عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحان فى جامعات جمهورية مصر العربية.

ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل  الكلية ويجب الإبلاغ بالقرار إلى ولى الأمر .

وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبة التأديبية عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب .

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار .